عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
42
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
حر ، فهذا من رأس المال لم يختلف ، وهو معتق إلى أجل ، فإذا مات السيد أولا [ رجع إلى خدمة ورثة / سيده ] ( 1 ) بقية حياة فلان ويقضي من هذه الخدمة دينه ، فإذا مات فلان فهو حر ، قال : ولو مات فلان أولا عتق العبد مكانه . ومن كتاب ابن المواز قال ، وإن قال إخدم فلانا حياة فلان وأنت حر فهو من رأس المال لأنه معتق إلى أجل ، ويختدمه المخدم وورثته وورثة ورثته حتى يموت من يعتق إلى موته . وإن قال إخدم عبد الله حياة زيد ، فإذا مات سعيد فأنت حر فهو من رأس المال ، فإن مات زيد قبل سعيد رجع العبد يخدم سيده أو ورثته إلى موت سعيد ، فإن لم يمت زيد اختدمه عبد الله وورثته إن مات حتى يموت ، إما زيد أو سعيد فيعتق بموت سعيد ، ويرجع بموت زيد إلى خدمة سيده أو ورثته إلى موت سعيد . وإن قال إخدم فلانا حياته وأنت حر ، وإن مت أنا فأنت حر ، فقال أشهب : هو من رأس المال ، وعلى قول ابن القاسم ، إن مات الأجنبي أولا كان حرا من رأس المال كان السيد يومئذ مريضا أو مديانا ، وإن مات السيد أولا عتق في ثلثه فما عجز عنه فرق خدم ما رق منه الأجنبي حتى يموت ، ثم يعتق من رأس المال ، وإن كان على الميت دين محيط حتى لا يكون له ثلث ، خدم الأجنبي إلى موته ثم عتق من رأس المال ، وإنما يجعل في ثلث سيده خدمته حياة المخدم على الرجاء والخوف ، لأنه لم يبق فيه رق عند الخدمة ، وهذا / الذي ذكره ابن المواز على قول ابن القاسم ذكره ابن سحنون عن أشهب وسحنون . ومن كتاب ابن المواز ، وإن قال إخدم فلانا حياته وأنت حر إلا أن أموت أنا فأنت حر ، فهذا عند أشهب إن مات الأجنبي أولا ولم يستحدث السيد ديناً من يوم قال ذلك ، عتق من رأس المال ، وإن لحقه دين فالدين أولى به ولا يعتق ، وإن مات السيد أولاً عتق في ثلثه ، فإن عجز رق باقيه لورثته لقوله إلا أن أموت ، فقد استثنى كقوله إخدم فلاناً حياته يريد وأنت حر إلا أن أموت ، فإن مات فلان
--> ( 1 ) هكذا في ص وت والعبارة في الأصل أطول من ذلك فقد جاء فيها ( رجع إلى خدمة ورثته حتى يموت فلان زاد في كتاب ابن سحنون عن أشهب قال : ويختدمه ورثة سيدة ) .